عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى أَنَّ الزَّوْجَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الأَوَّلَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ عِنْدَه مُسْتَقْبِلَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع يَهْدِمُ الثَّلَاثَ ولَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ والثِّنْتَيْنِ
ورِوَايَةُ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع هُوَ الَّذِي احْتَجَّ بِه ابْنُ بُكَيْرٍ
بَابُ الْغَائِبِ يَقْدَمُ مِنْ غَيْبَتِه فَيُطَلِّقُ عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّه لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتَّى تَحِيضَ وتَطْهُرَ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَه بِشَاهِدَيْنِ فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْه امْرَأَتُه عَلَى الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا عَلَى طَلَاقِهَا قَالَ لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ
شرح
إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه أعظم من إسناد فتيا الغلط في ذلك من يعتقد صحته لشبهة إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام انتهى ، واعترض عليه بأنه كيف يطعن في ابن بكير وهو الذي وثقه في فهرسته وعده الكشي من فقهاء أصحابنا وممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، والإقرار له بالفقه ، ولو كان مطعونا ولا سيما بمثل هذا الطعن المنكر لارتفع الوثوق عن كثير من أخبار الذي هو في طريقه ، وأيضا مضمون هذه الرواية ليس منحصرا فيما رواه ، بل هو مما تكرر في الأخبار ، ونقله غير واحد من الرجال ، فالصواب أن يحمل أحد الخبرين المتنافيين في هذا الباب على التقية ، وكذا كلام ابن بكير ونسبة قوله تارة إلى رواية رفاعة وأخرى إلى الرأي فإنه ينبغي أن يحمل على ضرب من التقية .