تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّه قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه وأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا واسْتَكْتَمَ ذَلِكَ الشُّهُودَ فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ بِالرَّجْعَةِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَالَ تَخَيَّرُ الْمَرْأَةُ فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا وإِنْ شَاءَتْ غَيْرَ ذَلِكَ وإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَةِ الَّتِي أَشْهَدَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا فَلَيْسَ لِلَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ وزَوْجُهَا الأَخِيرُ أَحَقُّ بِهَا بَابٌ 1 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَه تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي مَجْلِسٍ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي آخِرِ الثَّلَاثَةِ الأَشْهُرِ أَيْضاً قَالَ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَ الرَّجْعَةَ اعْتَدَّتْ بِالتَّطْلِيقَةِ الأَخِيرَةِ وإِذَا طَلَّقَ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ لَمْ يَكُنْ لَه طَلَاقٌ
شرح
الحديث الثالث : حسن . وظاهره اشتراط علم الزوجة في تحقق الرجعة ، ولم أر به قائلا ، ويمكن حمله على ما إذا يثبت بالشهود وهو بعيد . الحديث الرابع : كالموثق . قوله عليه السلام : " اعتدت " أي معتبرة ، لا أنه يحتاج إلى العدة . * * *
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 127 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي