تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ فَلْيُشْهِدْ حِينَ عَلِمَ ولَا أَرَى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً وإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَوْ أَرَادُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى نِكَاحِهِمُ الْيَوْمَ لَمْ يَجِدُوا أَحَداً يُثْبِتُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمَا ولَا أَرَى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً وإِنْ يُشْهِدْ فَهُوَ أَحْسَنُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه وَاحِدَةً قَالَ هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا قَالَ فَلْيُشْهِدْ قُلْتُ فَإِنْ غَفَلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَلْيُشْهِدْ حِينَ يَذْكُرُ وإِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ لِمَكَانِ الْمِيرَاثِ بَابُ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْمُوَاقَعَةِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمُرَاجَعَةُ هِيَ الْجِمَاعُ وإِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ 2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَه لَه أَنْ يُرَاجِعَ قَالَ لَا يُطَلِّقُ التَّطْلِيقَةَ الأُخْرَى حَتَّى يَمَسَّهَا
شرح
الحديث الخامس : صحيح .

باب أن المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة

أي المراجعة التي يحصل بعدها الطلاق كما هو مختار ابن أبي عقيل . الحديث الأول : حسن أو موثق . الحديث الثاني : حسن كالصحيح . قوله عليه السلام : " لا يطلق " قيل : يعني إن كان غرضه من الرجعة أن يطلقها تطليقة أخرى حتى تبين منه ، فلا تتم مراجعتها ولا يصح طلاقها بعد المراجعة ، ولا يحسب