بَابُ الإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الَّذِي يُرَاجِعُ ولَمْ يُشْهِدْ قَالَ يُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ ولَا أَرَى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ
زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يُشْهِدُ رَجُلَيْنِ إِذَا طَلَّقَ وإِذَا رَجَعَ فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِيَهَا فَلْيُشْهِدِ الآنَ عَلَى مَا صَنَعَ وهِيَ امْرَأَتُه فَإِنْ كَانَ لَمْ يُشْهِدْ حِينَ طَلَّقَ فَلَيْسَ طَلَاقُه بِشَيْءٍ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ بِغَيْرِ شُهُودٍ وإِنَّ الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ رَجْعَةٌ ولَكِنْ لَيُشْهِدُ بَعْدُ فَهُوَ أَفْضَلُ
4 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ولَمْ يُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا قَالَ هِيَ امْرَأَتُه مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا وقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَه أَنْ
شرح