8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وغَيْرِه عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ حُرَّةً فَكَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَه أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ حَيْثُ لَا يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً ولَا أَمَةً
9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَمَةَ وهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْحُرَّةِ ولَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ولَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ولِلأَمَةِ يَوْمٌ
بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ
شرح
بالحرة لما تقدم ، وللترغيب على النكاح في الأخبار والآيات والإجماع ، ويبعد تخصيصها بالحرة مع عدم إمكانها والضرر أيضا وهو ظاهر ، ولهذا قال أكثر الفقهاء بالجواز مع الكراهة إلا مع الشرطين ، وبها يجمع بين الأدلة .
الحديث الثامن : مجهول .
الحديث التاسع : مجهول .