تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أيَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِيَّةَ قَالَ لَا ولَكِنْ إِنْ كَانَتْ لَه أَمَةً 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ ولَا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْيَهُودِيَّةِ والنَّصْرَانِيَّةِ أيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ لَا ويَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ والنَّصْرَانِيَّةِ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ قَالَ
شرح
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور . الحديث الرابع : صحيح . ويدل على عدم جواز تزويجها على المسلمة ، وظاهره الجواز ابتداء . وقال في الجامع : ولا يجوز تزويج أمة على حرة إلا برضاها ، فإن لم ترض وفعل فلها فسخ عقدها أو عقد الأمة ويبينان فلا طلاق ، فإن تزوج حرة على الأمة فللحرة فسخ عقد نفسها والرضا ، ومن أجاز من أصحابنا تزويج الكتابيات جعلهن كالإماء ، فلا يتزوج كتابية على حرة مسلمة ، فإن فعل ذلك الحكم ، وقال في المختلف : قال الصدوق : ولا يتزوج اليهودية والنصرانية على حرة متعة وغير متعة ، والوجه الكراهية ، ثم حمل أمثال هذه الرواية على الاستحباب والنكاح الدائم . الحديث الخامس : موثق . الحديث السادس : موثق . قوله تعالى : « وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ » ( 1 ) قيل : المراد بالنكاح العقد ، وقيل : هو الوطء ، والمشركات قيل : تعم أهل الكتاب وغيرهم ، فإن أهل الكتاب أيضا مشركون لقوله تعالى : « وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ( 2 ) -
هامش
( 1 ) البقرة - الآية 222 . ( 2 ) التوبة - الآية - 30 .