تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَه أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَلَالاً قَالَ أَوَّلُه سِفَاحٌ وآخِرُه نِكَاحٌ ومَثَلُه مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ فَكَانَتْ لَه حَلَالاً 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَه أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ حَلَالٌ أَوَّلُه سِفَاحٌ وآخِرُه نِكَاحٌ أَوَّلُه حَرَامٌ وآخِرُه حَلَالٌ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَه فِي تَزْوِيجِهَا هَلْ يَحِلُّ لَه ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَه أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وإِنَّمَا يَجُوزُ لَه أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا بَابُ نِكَاحِ الذِّمِّيَّةِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وغَيْرِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ والنَّصْرَانِيَّةَ قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ والنَّصْرَانِيَّةِ فَقُلْتُ لَه يَكُونُ لَه فِيهَا الْهَوَى فَقَالَ إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ واعْلَمْ أَنَّ عَلَيْه فِي دِينِه غَضَاضَةً 2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ والنَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ يَهُودِيَّةً ولَا نَصْرَانِيَّةً وإِنَّمَا يَحِلُّ لَه مِنْهُنَّ نِكَاحُ الْبُلْه
شرح
في الكتابية على أقوال : الأول - التحريم مطلقا ، اختاره المرتضى والشيخ في أحد قوليه ، وهو أحد قولي المفيد وقواه ابن إدريس . الثاني - جواز متعة اليهود والنصارى اختيارا ، والدوام اضطرارا ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن حمزة وابن البراج . الثالث - عدم جواز العقد بحال ، وجواز ملك اليمن ، وهو أحد أقوال الشيخ . الرابع - جواز المتعة وملك اليمن لليهودية والنصرانية ، وتحريم الدوام وهو اختيار أبو الصلاح وسلار وأكثر المتأخرين . الخامس - تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا ، وتجويزه مطلقا اضطرارا ، وتجويز ملك اليمن ، اختاره ابن الجنيد . السادس - التجويز مطلقا ، وهو اختيار ابن بابويه ، وابن أبي عقيل ، ويدل عليه قوله تعالى : « وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » ( 1 ) وقوله تعالى : « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » ( 2 ) وقال السيد ( ره ) في شرح النافع : ودعوى نسخها بقوله تعالى : « وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » ( 3 ) لم يثبت ، فإن النسخ لا يثبت بخبر الواحد خصوصا مع معارضته لما هو أصح منه . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية - 24 . ( 2 ) المائدة - الآية - 5 . ( 3 ) الممتحنة - الآية - 10 .