إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَاقَ مِنَ الَّذِي زَوَّجَهَا ولَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ
لَا خَيْرَ فِي وَلَدِ الزِّنَا ولَا فِي بَشَرِه ولَا فِي شَعْرِه ولَا فِي لَحْمِه ولَا فِي دَمِه ولَا فِي شَيْءٍ مِنْه عَجَزَتْ عَنْه السَّفِينَةُ وقَدْ حُمِلَ فِيهَا الْكَلْبُ والْخِنْزِيرُ
6 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْلِه عَزَّ وجَلَّ : * ( والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) * قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَهْرِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنَى ثُمَّ تَابَ تَزَوَّجَ حَيْثُ شَاءَ
بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ
لَه أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ يَفْجُرُ بِهَا فَقَالَ إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً فَنَعَمْ وإِلَّا فَلْيُرَاوِدَنَّهَا عَلَى الْحَرَامِ فَإِنْ تَابَعَتْه فَهِيَ عَلَيْه حَرَامٌ وإِنْ أَبَتْ فَلْيَتَزَوَّجْهَا
شرح
الجنيد وأبو الصلاح .
الحديث الخامس : موثق .
الحديث السادس : موثق .
قوله عليه السلام : " في الجهر " أي إذا كان مجاهرا بالزنا مشهورا بذلك .