مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا دَمُ الْحَيْضِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَالَ إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْيَأْمُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ ويَقَعُ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا بَأْسَ والْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ
بَابُ مَحَاشِّ النِّسَاءِ
1 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ
شرح
قبل الغسل على كراهة ، ويؤيده قراءة التخفيف في قوله تعالى : « وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » ( 1 ) كما قرأ به السبعة ، وقيل : بالتحريم قبله لقراءة التشديد ، والنهي الوارد في بعض الأخبار .
وقال الصدوق ( ره ) في الفقيه : ولا يجوز مجامعة المرأة في حيضها ، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك فقال : « وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » يعني بذلك الغسل فإن كان الرجل شبقا وقد طهرت المرأة وأراد زوجها أن يجامعها قبل الغسل أمره أن تغسل فرجها ثم يجامعها . انتهى ، وهذا القول موافق لمدلول الخبر .
الحديث الثاني : ضعيف .
باب محاش النساء
قال في النهاية ( 2 ) : فيه " نهى أن تؤتى النساء في محاشهن " هي جمع محشة وهي الدبر ، قال الأزهري ويقال أيضا بالسين المهملة ، كنى بالمحاش عن الأدبار كما يكنى بالحشوش عن مواضع الغائط . الحديث الأول : ضعيف على المشهور .هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 222 .
( 2 ) النهاية ج 1 ص 29 .