تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ والْجُمُعَةِ فَقَالَ لَا إِلَّا امْرَأَةٌ مُسِنَّةٌ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِه وهِيَ طَامِثٌ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع مَا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ مَا عَدَا الْقُبُلَ بِعَيْنِه 2 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ
شرح
الحديث الثاني : ضعيف .

باب ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث

الحديث الأول : حسن أو موثق . ويدل على جواز الاستمتاع بما عدا القبل ، واتفق العلماء كافة على جواز الاستمتاع منها بما فوق السرة وتحت الركبة ، واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم ، فذهب الأكثر إلى جواز الاستمتاع به أيضا وقال السيد المرتضى ( ره ) في شرح الرسالة : لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر ، ومنه الوطء في الدبر . الحديث الثاني : موثق . قوله عليه السلام : " ما دون الفرج " الظاهر انصرافه إلى المعتاد ، وإن كان بحسب اللغة يشمل الدبر .