تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ابْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَوْلُه عَزَّ وجَلَّ * ( ومَنْ قُدِرَ عَلَيْه رِزْقُه فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاه الله ) * قَالَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الأَبَوَيْنِ والْوَلَدِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قُلْتُ لِجَمِيلٍ والْمَرْأَةُ قَالَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَنْبَسَةَ - عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا ويُطْعِمُهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَه وإِلَّا طَلَّقَهَا بَابُ مُدَارَاةِ الزَّوْجَةِ 1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ إِنْ تَرَكْتَه انْتَفَعْتَ بِه وإِنْ أَقَمْتَه كَسَرْتَه وفِي حَدِيثٍ آخَرَ اسْتَمْتَعْتَ بِه
شرح
قوله عليه السلام : " وإلا فرق بينهما " أي يجبره الحاكم على الإنفاق أو الطلاق مع القدرة ، والمشهور بين الأصحاب الإعسار ليس بعيب يوجب الفسخ ، ويفهم من كلام بعض الأصحاب اشتراطه في صحة العقد ، وذهب ابن إدريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع إعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به ، ونقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدد الإعسار أيضا وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولا بأن الحاكم يفرق بينهما . الحديث الثامن : حسن .

باب مداراة الزوجة

الحديث الأول : موثق وآخره مرسل . قوله صلى الله عليه وآله : " مثل الضلع " أقول : يناسبه خلقها من الضلع أو من طينته كما ورد في بعض الروايات .