فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ويَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ وثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ ولَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْقِرَ بَيْتَه مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ دُهْنِ الرَّأْسِ والْخَلِّ والزَّيْتِ ويَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّي أَقُوتُ بِه نَفْسِي وعِيَالِي ولْيُقَدِّرْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَه فَإِنْ شَاءَ أَكَلَه وإِنْ شَاءَ وَهَبَه وإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِه ولَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِيَالَه مِنْهَا ولَا يَدَعْ أَنْ يَكُونَ لِلْعِيدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِي الطَّعَامِ أَنْ يُسَنِّيَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً لَا يُسَنِّي لَهُمْ فِي سَائِرِ الأَيَّامِ
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص أَوْصَانِي جَبْرَئِيلُ ع بِالْمَرْأَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّه لَا يَنْبَغِي طَلَاقُهَا إِلَّا مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
7 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ
شرح
لأهله في كل سنة ستة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدة لتطمئن نفسها ، ثم بين عليه السلام جنسا السبق
بقوله " ولا ينبغي أن يقفر بيته " . وقيل : المراد بالصبغ الإدام يعطيها يوما فيوما لا ، فيكون في كل سنة ستة أشهر .
وقال الوالد العلامة رحمه الله : المراد بالصبغ الثياب المصبوغة أو الحناء والوسمة ، وفي بعض النسخ " والبضع " أي الجماع ، ويمكن قراءتها بالضاد المعجمة والعين المهملة بينهما الباء بمعنى الجماع أيضا .
قوله عليه السلام : " أن يسني لهم " وفي التهذيب " أن ينيلهم " يقال : سناه تسنية سهلة وفتحه ، وساناه : راضاه وداراه وأحسن معاشرته ، أي يزيد في العيدين طعاما خاصا لا يطعمهم في سائر الأيام كالحلاوات والطيور السمينة والفواكه اللذيذة ، قال في النهاية : فيه " ما أقفر بيت فيه خل " أي ما خلا من الإدام .
الحديث السادس : صحيح .
قوله صلى الله عليه وآله : " حتى ظننت " لعل المراد خطور البال أو المعنى أنه كان مظنة أن يظن أخذها ذلك فعبر هكذا تجوزا .
الحديث السابع : مرسل .