بِإِذْنِه وإِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِه لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ ومَلَائِكَةُ الأَرْضِ ومَلَائِكَةُ الْغَضَبِ ومَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّه مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُه فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّه مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِي عَلَيْه مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَه عَلَيَّ قَالَ لَا ولَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ قَالَ فَقَالَتْ والَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَا يَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو الْجَلَّابِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي حَقٍّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا وأَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا كَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا
3 - عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُرْفَعُ لَهُمْ عَمَلٌ عَبْدٌ آبِقٌ وامْرَأَةٌ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ والْمُسْبِلُ إِزَارَه خُيَلَاءَ
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ
شرح
المرأة نفسها من زوجها وإن كانت على ظهر قتب " القتب للجمل كالإكاف لغيره ، ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن ، وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال ، فكيف في غيرها . وقيل : إن نساء العرب كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب ، ويقلن إنه أسلس لخروج الولد ، فأرادت تلك الحالة . قال أبو عبيد : نرى أن المعنى وهي تسير على ظهر البعير ، فجاء التفسير بغير ذلك .
الحديث الثاني : مجهول .
قوله عليه السلام : " كغسلها " لعل التشبيه في أصل اللزوم أو في شموله للجسد .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
قال الفيروزآبادي :
تبعلت : المرأة أطاعت بعلها أو تزينت له .