مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 293
بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَه الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَتَحْبَلُ فَيَتَّهِمُهَا 1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع - عَنِ الْجَارِيَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ يُطِيفُ بِهَا وهِيَ تَخْرُجُ فَتَعْلَقُ قَالَ يَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ أَوْ يَتَّهِمُهَا أَهْلُه قُلْتُ أَمَّا ظَاهِرَةً فَلَا قَالَ إِذاً لَزِمَه الْوَلَدُ باب الرجل تكون له الجارية يطأها فتحمل فيتهمها الحديث الأول : صحيح . وقال الفيروزآبادي : أطاف به : ألم به وقاربه . وقال : علقت المرأة : حبلت والخبر يدل على أنه يجوز مع التهمة نفي ولد الأمة . وقال في المسالك : الأمة لا تصير فراشا بالملك إجماعا ، وهل تصير فراشا بالوطء فيه قولان : منشأهما اختلاف الأخبار ، فذهب الشيخ في المبسوط والمحقق والعلامة وسائر المتأخرين إلى أن الأمة لا تصير فراشا مطلقا ، واستندوا في ذلك إلى صحيحة ابن سنان وغيرها ، ويدل على صيرورتها فراشا رواية سعيد بن يسار وسعيد الأعرج والحسن الصيقل وغيرها ويترتب على كونها فراشا أن ولدها الذي يمكن تولده من الواطئ يلحق به ولا يتوقف على اعترافه ، بل لا يجوز له نفيه فيما بينه وبين الله ، وإن ظن أنه ليس منه لتهمته أمته بالفجور ، وإن علم أنه ليس منه وجب نفيه ، والفرق فيما بينه " أي ولد الأمة " وبين ولد الزوجة في أمرين ، أحدهما أنه لا يحكم بلحوقه إلا مع ثبوت وطيه لها ، بخلاف ولد الزوجة ، فإنه يكفي إمكان الوطء والثاني أن ولد الزوجة إذا كان محكوما به للزوج ظاهرا لا ينفى عنه إلا باللعان وولد الأمة ينتفي بغير لعان .