تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُه مَعْرُوفَةً بَابُ الْجَارِيَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ والْعَبْدُ والْمُشْرِكُ بِامْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ فَكَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي يَخْرُجُ سَهْمُه 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّه ص - عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَه حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِؤُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً واحْتَجُّوا فِيه كُلُّهُمْ يَدَّعِيه فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ و
شرح

باب الجارية يقع عليها غير واحد في طهر واحد

الحديث الأول : حسن . وقال السيد ( ره ) : الأمة المشتركة لا يجوز لأحد من الشركاء وطؤها ، لكن لو وطأها بغير إذن الشريك لم يكن زانيا بل عاصيا يستحق التعزير ويلحق به الولد وتقوم عليه الأمة والولد يوم سقط حيا وهذا كله لا إشكال فيه ، ولو فرض وطئ الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق بهم الولد لكن لا يجوز إلحاقه بالجميع ، بل بواحدة منهم بالقرعة ، فمن خرجت له القرعة ألحق به وغرم حصص الباقين . الحديث الثاني : حسن . وقال في المسالك : الأصحاب حكموا بمضمونها ، وحملوا قوله " وضمنته نصيبهم " على النصيب من الولد والأم معا كما لو كان الواطئ واحدا منهم ابتداء ، فإنه يلحق به ويغرم نصيبهم منهما كذلك ، لكن يشكل الحكم هنا في الولد لادعاء
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 296 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي