حَاجَةٍ لِي بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا ونَسِيتُ نَفَقَةً لِي فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا فَوَجَدْتُ غُلَامِي عَلَى بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذَلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً قَالَ فَقَالَ لَه أَبِي ع لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَبَهَا ولَا أَنْ تَبِيعَهَا ولَكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّه لَهَا مَخْرَجاً
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَه إِنِّي قَدِ ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَتِي ثُمَّ خَرَجْتُ فِي بَعْضِ حَوَائِجِي فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِيقِ فَأَصَبْتُ غُلَامِي بَيْنَ رِجْلَيِ الْجَارِيَةِ فَاعْتَزَلْتُهَا فَحَبِلَتْ ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِيَةً لِعِدَّةِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ فَقَالَ لَه أَبُو جَعْفَرٍ ع احْبِسِ الْجَارِيَةَ لَا تَبِعْهَا وأَنْفِقْ عَلَيْهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يَجْعَلَ اللَّه لَهَا مَخْرَجاً فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِأَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّه لَهَا مَخْرَجاً وقَالَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّه عَلَى دِينِي ونَفْسِي ووُلْدِي وأَهْلِي ومَالِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي قَدَرِكَ ورَضِّنَا بِقَضَائِكَ حَتَّى لَا نُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ ولَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ
شرح
وقال الشيخ في النهاية : إذا حصل في الولد أمارة يغلب معها الظن أنه ليس من المولى لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه ، وينبغي أن يوصي له بشيء ، ولا يورثه ميراث الأولاد ، وتبعه على ذلك جماعة كثيرة من الأصحاب ، وحكاه في الشرائع بلفظ قيل ، ثم تردد فيه واستشكل جماعة بأنها منافية للقاعدة المقررة من أن الولد للفراش وأيضا فإن المذكور إن كان لاحقا به فهو حر وارث ، وإلا فهو رق فجعله قسما آخر مشكل ، ويستفاد من الحكم بكون الولد يملك الوصية وأنه لا يملكه المولى ولا الوارث أنه محكوم بحريته ، إلا أن ذلك لا يجامع الحكم بعدم توريثه .
الحديث الثاني : مجهول .