پرش به محتوای اصلی

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 291

پدیدآورندگان:

ص۲۹۱
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وإِذَا وَلِيدَةٌ عَظِيمَةُ الْبَطْنِ تَخْتَلِفُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالَ اشْتَرَيْتُهَا يَا رَسُولَ اللَّه وبِهَا هَذَا الْحَبَلُ قَالَ أقَرِبْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَعْتِقْ مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه وبِمَا اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ قَالَ لأَنَّ نُطْفَتَكَ غَذَّتْ سَمْعَه وبَصَرَه ولَحْمَه ودَمَه 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ جَامَعَ أَمَةً حُبْلَى مِنْ غَيْرِه فَعَلَيْه أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَهَا ولَا يَسْتَرِقَّ لأَنَّه شَارَكَ فِيه الْمَاءُ تَمَامَ الْوَلَدِ بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَتِه فَيَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُه فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ فَتَحْبَلُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى أَبِي ع فَقَالَ إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ أَطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا يَوْماً وخَرَجْتُ فِي
شرح
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . الحديث الثالث : موثق .

باب الرجل يقع على جاريته فيقع عليها غيره في ذلك الطهر فتحبل

الحديث الأول : صحيح . واتفق الأصحاب على أن ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ، ويلزمه الإقرار به إذا لم يعلم انتفاءه ، وأما إذا علم انتفاءه عنه جاز له نفيه ، وينتفي بغير لعان إجماعا .