پرش به محتوای اصلی

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 290

پدیدآورندگان:

ص۲۹۰
بَابُ الْمَمْلُوكُ تَحْتَه الْحُرَّةُ فَيُعْتَقُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ثُمَّ يُعْتَقُ فَيُصِيبُ فَاحِشَةً قَالَ فَقَالَ لَا يُرْجَمُ حَتَّى يُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْه الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا قَدْ رَضِيَتْ بِه وهُوَ مَمْلُوكٌ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِه الأَوَّلِ بَابُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْحَامِلَ فَيَطَؤُهَا فَتَلِدُ عِنْدَه 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع - عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلاً وقَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِيه قَالَ أعَزَلَ عَنْهَا أَمْ لَا قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ قَالَ إِنْ كَانَ عَزَلَ عَنْهَا فَلْيَتَّقِ اللَّه ولَا يَعُودُ وإِنْ كَانَ لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا فَلَا يَبِيعُ ذَلِكَ الْوَلَدَ ولَا يُورِثُه ولَكِنْ يُعْتِقُه ويَجْعَلُ لَه شَيْئاً مِنْ مَالِه يَعِيشُ بِه فَإِنَّه قَدْ غَذَّاه بِنُطْفَتِه
شرح

باب المملوك تحته الحرة فيعتق

الحديث الأول : صحيح وعليه الفتوى .

باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطأها فتلد عنده

الحديث الأول : موثق . وقال في الروضة : ولو وطئ الحامل بعد مدة الاستبراء عزل ، فإن لم يفعل كره بيع الولد ، واستحب له عزل قسط من ماله يعيش به ، للخبر معللا بتغذيته بنطفته وأنه شارك في إتمامه ، وليس في الأخبار تقدير القسط ، وفي بعضها أنه يعتقه ويجعل له شيئا يعيش به لأنه غذاه بنطفته .