الأَمَةُ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَه فَتَقُولُ الأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ لَا أَبْغِي فَقَوِّمْنِي وذَرْنِي كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ أرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يُعْتِقِ النِّصْفَ الآخَرَ أَنْ يَطَأَهَا ألَه ذَلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَه أَنْ يَفْعَلَ [ ذَلِكَ ] لأَنَّه لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ ولَا يَنْبَغِي لَه أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا ولَكِنْ يَسْتَسْعِيهَا فَإِنْ أَبَتْ كَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ ولَه يَوْمٌ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلَيْنِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا الأَمَةُ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَه فَتَقُولُ الأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ نِصْفَه لَا أُرِيدُ أَنْ تُقَوِّمَنِي ذَرْنِي كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ وإِنَّه أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَ النِّصْفَ الآخَرَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَه أَنْ يَفْعَلَ لأَنَّه لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ ولَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا ولَكِنْ يُقَوِّمُهَا فَيَسْتَسْعِيهَا
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
شرح
قوله عليه السلام : " ليس لها فرجان " إشارة إلى ما ذكره الأصحاب من عدم تبعض البضع .
وقال في المسالك : لا شبهة في أن وطئ المالك للأمة التي قد انعتق بعضها غير جائز بالملك ولا بالعقد ، ولا بأن تبيح الأمة نفسها ، لأنه ليس لها تحليل نفسها ، وأما إذا هاباها وعقد عليها متعة في أيامها ، فالأكثر على منعه ، لأنه لا يخرج عن كونه مالكا لذلك البعض بالمهاباة .
وقال الشيخ في النهاية بالجواز لرواية محمد بن مسلم ، وفي الطريق ضعف ، فالقول بالمنع أصح واعلم أنه لا يخفى أن المولى لو أذن في النكاح صح دواما ومتعة لاتحاد سبب الإباحة بالعقد والمهر بينهما بقدر الاستحقاق .
الحديث الثاني : مجهول .
الحديث الثالث : صحيح على الظاهر .
وفي التهذيب عن محمد بن مسلم في موضع وعن محمد بن قيس في موضع ، ولعل الأول مبني على الاشتباه .