قَالَ إِنَّه قَدْ حَلَّلَه مِنْهَا فَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ
6 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَه لأَخِيه فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ يَضُمُّ إِلَيْه وَلَدَه ويَرُدُّ الْجَارِيَةَ عَلَى صَاحِبِهَا قُلْتُ إِنَّه لَمْ يَأْذَنْ لَه فِي ذَلِكَ قَالَ إِنَّه قَدْ أَذِنَ لَه وهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ
7 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِه أَحِلِّي لِي جَارِيَتَكِ فَإِنِّي أَكْرَه أَنْ تَرَانِي مُنْكَشِفاً فَتُحِلُّهَا لَه قَالَ لَا يَحِلُّ لَه مِنْهَا إِلَّا ذَاكَ ولَيْسَ لَه أَنْ يَمَسَّهَا ولَا يَطَأَهَا وزَادَ فِيه هِشَامٌ ألَه أَنْ يَأْتِيَهَا قَالَ لَا يَحِلُّ لَه إِلَّا الَّذِي قَالَتْ
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع - عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا فَقَالَ ذَاكَ لَكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ تَمْزَحُ قَالَ وكَيْفَ لَكَ بِمَا فِي قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ مُسْلِمٌ ابْتُلِيَ فَفَجَرَ بِجَارِيَةِ أَخِيه فَمَا تَوْبَتُه قَالَ يَأْتِيه فَيُخْبِرُه ويَسْأَلُه أَنْ يُجْعَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ ولَا يَعُودُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْه مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ قَالَ قَدْ لَقِيَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ وهُوَ زَانٍ خَائِنٌ قَالَ قُلْتُ فَالنَّارُ مَصِيرُه قَالَ شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ ص
شرح
الحديث السابع : حسن .
وقال في المسالك : إذا حلل له النظر لم يتناول غيره من ضروب الاستمتاع لعدم دلالته عليها بوجه ، ولو أحل له الوطء دل عليه بالمطابقة ، وعلى لمسها بالتضمن وعلى باقي مقدمات الاستمتاع من النظر والقبلة وغيرها بالالتزام ، فيدخل جميع ذلك في تحليله ، واللزوم عرفي وإن لم يكن عقليا ، ومثل ذلك كاف في مثل هذا ، ولو أحل له بعض مقدماته غير النظر دخل فيه ما استلزمه دون غيره ، فإذا أحل له القبلة استباح اللمس المتوقف عليه ، وقد دل على ذلك رواية الحسن بن عطية وصحيحة الفضيل .
الحديث الثامن : صحيح .
ويدل على أنه مع الشك في المزاح يجوز له العمل بظاهر اللفظ والأحوط الترك حينئذ .
الحديث التاسع : ضعيف .