تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لأَخِيه جَارِيَتَه فَهِيَ لَه حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ يَا فُضَيْلُ قُلْتُ لَه فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ عِنْدَه جَارِيَةٌ لَه نَفِيسَةٌ وهِيَ بِكْرٌ أَحَلَّ لأَخِيه مَا دُونَ فَرْجِهَا ألَه أَنْ يَفْتَضَّهَا قَالَ لَا لَيْسَ لَه إِلَّا مَا أَحَلَّ لَه مِنْهَا ولَوْ أَحَلَّ لَه قُبْلَةً مِنْهَا لَمْ يَحِلَّ لَه مَا سِوَى ذَلِكَ قُلْتُ أرَأَيْتَ إِنْ أَحَلَّ لَه مَا دُونَ الْفَرْجِ فَغَلَبَتْه الشَّهْوَةُ فَافْتَضَّهَا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَه ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أيَكُونُ زَانِياً قَالَ لَا ولَكِنْ يَكُونُ خَائِناً ويَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وإِنْ لَمْ تَكُنْ بِكْراً فَنِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ وحَدَّثَنِي رِفَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع مِثْلَه إِلَّا أَنَّ رِفَاعَةَ قَالَ الْجَارِيَةُ النَّفِيسَةُ تَكُونُ عِنْدِي 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا فَرْجَ جَارِيَتِهَا قَالَ هُوَ لَه حَلَالٌ قُلْتُ أفَيَحِلُّ لَه ثَمَنُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا يَحِلُّ لَه مَا أَحَلَّتْه لَه
شرح
وكان الولد لمولاها كما في نظائره لانتفائه عن الزاني ، وينبغي ترتب حكم الزنا من الحد وغيره عليه ، لكن يظهر من الرواية عدمه ، وأما ثبوت عوض البضع فيبتني على ضمانه من الأمة مطلقا ، أو مع عدم البغي ، وقد تقدم الخلاف فيه ، وحيث يثبت العوض فهو العشر أن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا ، وأرش البكارة مضافا إلى العشر ، وقد دل على ذلك صحيحة الفضيل ، ولعل إطلاق المصنف الحكم بالعشر أو نصفه تبعا لإطلاق الرواية ، وكذا حكمه بكونه عاصيا ولم يقل زانيا وعدم تعرضه للحد ، كما ذكره غيره ، لتضمن الرواية جميع ذلك ، ولو وطئ جاهلا فالولد حر ، وعليه قيمته يوم سقط حيا لمولاها . الحديث الثاني : صحيح .