تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ جَارِيَتِه قُبْلَةً لَمْ يَحِلَّ لَه غَيْرُهَا فَإِنْ أَحَلَّ لَه مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ لَمْ يَحِلَّ لَه غَيْرُه وإِنْ أَحَلَّ لَه الْفَرْجَ حَلَّ لَه جَمِيعُهَا 16 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع ونَحْنُ عِنْدَه عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ فَقَالَ حَرَامٌ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً ثُمَّ قَالَ لَكِنْ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لأَخِيه بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ لِوَلَدِه الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَهَا 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ تَكُونُ لِبَعْضِ وُلْدِه جَارِيَةٌ ووُلْدُه صِغَارٌ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يَأْخُذَهَا ويَكُونُ لِوَلَدِه عَلَيْه ثَمَنُهَا 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ - أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لِبَعْضِ وُلْدِه جَارِيَةٌ ووُلْدُه صِغَارٌ هَلْ يَصْلُحُ لَه أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ
شرح
الحديث الخامس عشر : حسن . الحديث السادس عشر : مجهول . ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم وقوع التحليل بلفظ العارية .

باب الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها

الحديث الأول : ضعيف على المشهور . الحديث الثاني : صحيح . الحديث الثالث : حسن . ولعل قوله عليه السلام : " أحب إلى " متعلق بالإشهاد فإنه محمول على الاستحباب