نَفْسَكِ شَهْراً ولَا يُسَمِّي الشَّهْرَ بِعَيْنِه ثُمَّ يَمْضِي فَيَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِينَ قَالَ فَقَالَ لَه شَهْرُه إِنْ كَانَ سَمَّاه وإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّاه فَلَا سَبِيلَ لَه عَلَيْهَا
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ عَلَى حُكْمِه ولَكِنْ لَا بُدَّ لَه مِنْ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً لأَنَّه إِنْ أُحْدِثَ بِه حَدَثٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ
6 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ وَثَبَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَزَوَّجُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَانِيَةً والْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ كَيْفَ الْحِيلَةُ قَالَ لَا تُمَكِّنْ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ شَرْطُهَا وعِدَّتُهَا قُلْتُ إِنَّ شَرْطَهَا سَنَةٌ ولَا يَصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا ولَا أَهْلُهَا سَنَةً قَالَ فَلْيَتَّقِ اللَّه زَوْجُهَا الأَوَّلُ ولْيَتَصَدَّقْ
شرح
إلى عدم صحته ، والأولون اختلفوا في جواز أن تعقد نفسها لغيره فيما بين ذلك ، واستدل القائلون بالصحة بإطلاق هذا الخبر ، فإن ظاهرها أن الشهر الذي سماه لو كان بعد سنين لوجب أن ذلك له ، ولو شرط أجلا مطلقا كشهر ، في صحة العقد وحمله على الاتصال وبطلانه قولان ، والأولون استدلوا بهذا الخبر ، إذ المفروض وقوع المطالبة بعد الشهر ، لكن فيه أن نفي السبيل يمكن أن يكون لبطلان العقد لا لمضي المدة . والقول بالبطلان لابن إدريس محتجا بالجهالة .
الحديث الخامس : حسن .
وظاهر أكثر الأصحاب اتفاقهم على عدم جواز تفويض البضع في المتعة ، وأنه لا بد فيها من تعيين المهر ، ويمكن حمل الخبر على أنها وكله في تعيين المهر فعينها وأجرى الصيغة بعد التعيين ، ويكون
قوله " لا بد أن يعطيها " محمولا على تأكد الاستحباب .
الحديث السادس : مرسل .