تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا بَقِيَ عَلَيْه شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ وعَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْه فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ويَحْبِسُ عَنْهَا مَا بَقِيَ عِنْدَه 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ إِنْ كَانَ نِصْفَ شَهْرٍ فَالنِّصْفَ وإِنْ كَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ
شرح
الحديث الثاني : حسن . قوله عليه السلام : " فلها بما استحل " يمكن حمله على الجهل وعلى ما إذا كان بقدر مهر المثل . وقال السيد رحمه الله : إذا تبين فساد عقد المتعة فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها ، فإن كان قد دفع إليها المهر أو بعضه استعاده منها ، وهذا موضع وفاق وإن كان بعد الدخول فقد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال : أحدها - أن لها ما أخذت ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي ، اختاره المفيد والشيخ في النهاية ، ولم يفرقا بين أن تكون عالمة أو جاهلة ، ويشكل بأنها إذا كانت عالمة تكون بغيا ولا مهر لبغي . وثانيها - إن كانت عالمة فلا شيء لها ، وإن كانت جاهلة فلها مجموع المسمى اختاره المحقق وجماعة ، ويشكل بأن المسمى إنما يلزم بالعقد الصحيح لا بالفاسد . وثالثها - أنها لا شيء لها مع العلم ولها مهر المثل مع الجهل ، وهل المراد بمهر المثل ، مهر المثل لتلك المدة أو مهر المثل للنكاح الدائم ؟ قولان ، أظهرهما الأول . ورابعها - أنه لا شيء لها مع العلم ، ومع الجهل يلزمه أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل . الحديث الثالث : مجهول ، والسند الثاني حسن كالصحيح .