تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا هَلْ لَكِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا بَابُ الأَبْكَارِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ مُتْعَةً قَالَ يُكْرَه لِلْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وعَبْدِ اللَّه ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْبِكْرِ مَا لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا مَخَافَةَ كَرَاهِيَةِ الْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا
شرح
الحديث الثاني : صحيح .

باب الأبكار

الحديث الأول : حسن . ويدل على كراهة التمتع بالبكر مطلقا ، وقال المحقق ( ره ) : يكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب فإن فعل فلا يفتضها وليس بمحرم . وقال في المسالك : يدل على جوازه ما تقدم من ارتفاع الولاية عنها ببلوغها ورشدها وإن كانت بكرا ، وعلى الكراهية صحيحة ابن أبي عمير عن حفص وهو يشمل من لها أب من دون إذنه ومن ليس لها أب وكلامهما مكروه ، بل الروايات فيمن لها أب بدون إذنه أكثر ويدل على كراهة الافتضاض رواية أبي سعيد وخبر زياد بن أبي الحلال ، وأما عدم تحريمه فيظهر من الكراهة ، ومن أنها مالكة أمرها ومتى صح النكاح يترتب عليه أحكامه ، ومنع جماعة من الأصحاب عن التمتع بالبكر مطلقا إلا بإذن أبيها والجد هنا كالأب . الحديث الثاني : صحيح .