تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وأَشْبَاه ذَلِكَ 4 - مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع كَمْ أَدْنَى أَجَلِ الْمُتْعَةِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِشَرْطِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ نَعَمْ 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَرْدٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ ولَكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَه ولَا يَنْظُرْ بَابُ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ مِرَاراً كَثِيرَةً 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَه جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ ويَنْقَضِي شَرْطُهَا ثُمَّ
شرح
وقال الشيخ في التهذيب والنهاية : يصح العقد الواقع على هذا الوجه ، وينقلب دائما ، واستدل عليه برواية هشام بن سالم ، والروايتان اللتان وردتا بصحته ضعيفتا السند لا يتمسك بهما ، نعم لو ذكرت المرة والمرات مع تعيين الأجل صح لعموم " المؤمنون عند شروطهم " فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها ، ولا يتعين عليها فعل ، ولا خرج عن الزوجية إلا بانقضاء المدة ، فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطء ، وهل يجوز له الوطء بإذنها قيل : نعم ، لأن ذلك حقها فإذا أذنت جاز ، وقيل : لا ، لأن العقد لا يتضمن سوى ذلك العدد ، ولعل الأول أقرب . الحديث الرابع : صحيح . الحديث الخامس : ضعيف .

باب الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة

الحديث الأول : حسن وعليه الأصحاب .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 246 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي