پرش به محتوای اصلی

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 245

پدیدآورندگان:

ص۲۴۵
بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الأَجَلِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الأَيَّامِ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا كَانَ شَيْئاً مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ قُلْتُ وتَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَه هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ فَقَالَ السَّاعَةُ والسَّاعَتَانِ لَا يُوقَفُ عَلَى حَدِّهِمَا ولَكِنَّ الْعَرْدَ والْعَرْدَيْنِ والْيَوْمَ والْيَوْمَيْنِ واللَّيْلَةَ
شرح

باب ما يجوز من الأجل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور . الحديث الثاني : صحيح . الحديث الثالث : موثق . قوله عليه السلام : " لا يوقف على حدهما " أي ليس لهما حد ينضبط بالحسر عادة ، فلعلها انقضت في أثناء المجامعة أو أن للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجومية والزمانية وغيرهما . والعرد في أكثر النسخ بالعين والراء المهملتين وهو كناية عن المرة من الجماع . قال الفيروزآبادي : العرد : الصلب الشديد المنتصب ، والذكر المنتشر المنتصب وعرد السهم في الرمية نفذ منها ، ويمكن أن يكون بالزاء المعجمة . قال الفيروزآبادي : عزد جاريته كضرب : جامعها ، وفي بعض نسخ التهذيب " العود " بالواو ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز التعيين بالمرة والمرتين مجردة عن الزمان المقدر .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 245 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي