تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ أَدْنَى مَهْرِ الْمُتْعَةِ مَا هُوَ قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِيقٍ أَوْ سَوِيقٍ أَوْ تَمْرٍ 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَدْنَى مَا تَحِلُّ بِه الْمُتْعَةُ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ ورَوَى بَعْضُهُمْ مِسْوَاكٌ بَابُ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ ونِصْفٌ 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ
شرح
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور . الحديث الخامس : مرسل .

باب عدة المتعة

الحديث الأول : حسن . واختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال : أحدها - أنها حيضتان ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وجماعة . الثاني - أنها حيضة واحدة ، اختاره ابن أبي عقيل . والثالث - أنها حيضة ونصف ، اختاره الصدوق في المقنع . والرابع - أنها طهران ، اختاره المفيد وابن إدريس والعلامة في المختلف . وحمل الزائدة على الحيضة على الاستحباب لا يخلو من قوة ، والأحوط رعاية الحيضتين ، ولو كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما اتفاقا . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 242 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي