Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 245

Contributors:

P.245
بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الأَجَلِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الأَيَّامِ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا كَانَ شَيْئاً مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ قُلْتُ وتَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَه هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ فَقَالَ السَّاعَةُ والسَّاعَتَانِ لَا يُوقَفُ عَلَى حَدِّهِمَا ولَكِنَّ الْعَرْدَ والْعَرْدَيْنِ والْيَوْمَ والْيَوْمَيْنِ واللَّيْلَةَ
Commentary

باب ما يجوز من الأجل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور . الحديث الثاني : صحيح . الحديث الثالث : موثق . قوله عليه السلام : " لا يوقف على حدهما " أي ليس لهما حد ينضبط بالحسر عادة ، فلعلها انقضت في أثناء المجامعة أو أن للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجومية والزمانية وغيرهما . والعرد في أكثر النسخ بالعين والراء المهملتين وهو كناية عن المرة من الجماع . قال الفيروزآبادي : العرد : الصلب الشديد المنتصب ، والذكر المنتشر المنتصب وعرد السهم في الرمية نفذ منها ، ويمكن أن يكون بالزاء المعجمة . قال الفيروزآبادي : عزد جاريته كضرب : جامعها ، وفي بعض نسخ التهذيب " العود " بالواو ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز التعيين بالمرة والمرتين مجردة عن الزمان المقدر .