Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 247

Contributors:

P.247
يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتَّى بَانَتْ مِنْه ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ حَتَّى بَانَتْ مِنْه ثَلَاثاً وتَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ يَحِلُّ لِلأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ كَمْ شَاءَ لَيْسَ هَذِه مِثْلَ الْحُرَّةِ هَذِه مُسْتَأْجَرَةٌ وهِيَ بِمَنْزِلَةِ الإِمَاءِ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمَرَّاتِ قَالَ لَا بَأْسَ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ إِذَا أَخْلَفَتْ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَتُرِيدُ مِنِّي الْمَهْرَ كَمَلاً وأَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِي فَقَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَحْبِسَ مَا قَدَرْتَ عَلَيْه فَإِنْ هِيَ أَخْلَفَتْكَ فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ
Commentary
الحديث الثاني : مجهول .

باب حبس المهر عنها إذا أخلفت

الحديث الأول : حسن كالصحيح . ويدل على استحقاق المهر بالعقد وعلى أنه إذا أخلفت بعض المدة ترد من المسمى بنسبته . وقال السيد رحمه الله : إنما يستقر المهر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة ، فإذا أخلت بشيء من المدة وضع عنه من المهر بنسبة ذلك ، ويستفاد من روايتي عمر ابن حنظلة وإسحاق بن عمار استثناء أيام الطمث ، وفي استثناء غيرها من أيام الأعذار كأيام المرض والحبس وجهان ، وأما الموت فلا يسقط بسببه شيء .