بَابٌ فِي أَنَّه يَحْتَاجُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهَا الشَّرْطَ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَه النِّكَاحُ ومَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وقَالَ إِنْ سُمِّيَ الأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ وإِنْ لَمْ يُسَمَّ الأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ بَاتٌّ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ
شرح
باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح
الحديث الأول : حسن أو موثق . والمشهور بين الأصحاب أن كل شرط يشترط في عقد المتعة لا بد أن يقترن بالإيجاب والقبول ، ولا حكم لما يذكر قبل العقد ولا بعده ، ونسب إلى الشيخ القول بعدم اعتبار الشروط التي يذكر في العقد إلا أن يعاد عليها بعد العقد فتقبلها كما هو ظاهر كلامه في التهذيب والنهاية وظاهر المؤلف والأخبار التي أوردها وأول الأخبار بأن المراد بقولهم عليهم السلام بعد العقد بعد التلفظ بالإيجاب ، فقد أطلق العقد على جزء توسعا ، والغرض نفي لزوم الشروط السابقة على العقد ، ومنهم من أول كلام الشيخ والمؤلف أيضا بذلك ولا يخلو من إشكال . قوله عليه السلام : " بات " قال العلامة ( ره ) : أي دائم بحسب الواقع كما فهمه الأصحاب أو يحكم عليه ظاهرا كما في سائر الأقارير ولا يقع واقعا ، لأن ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . وظاهره أن المراد به أن الأجر الذي [ ذكرتم أن ] ( 1 ) تؤتوه المتمتعة هوهامش
( 1 ) كان عبارة الأصل مشوشة ونحن صححناها بالقرائن .