تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) * فَقَالَ مَا تَرَاضَوْا بِه مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ ومَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهَا وبِشَيْءٍ يُعْطِيهَا فَتَرْضَى بِه 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِيه عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِيَتْ بِه وأَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَإِنْ أَجَازَتْه فَقَدْ جَازَ وإِنْ لَمْ تُجِزْه فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّكَاحِ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وإِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ
شرح
الذي وقع الرضا به حين العقد ، فما كان من الشروط قبل النكاح فلا يجوز الاكتفاء به عن ذكره حال العقد إلا بأن ترضى حال العقد بشيء آخر أو ببعض ما ذكر سابقا ويحتمل أن يكون المعنى إذا وقع العقد على شيء فلا بأس بأن تعفو عنه بعد العقد بشرط أن يقع العقد على شيء من المهر قل أو كثر . الحديث الثالث : مجهول . الحديث الرابع : موثق . واختلف الأصحاب في ثبوت التوارث في عقد المتعة على أقوال : أحدها - مذهب ابن البراج وهو ثبوته وإن شرط سقوطه . وثانيها - عكسه ذهب إليه أبو الصلاح والعلامة وأكثر المتأخرين . وثالثها - أنهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه ذهب إليه المرتضى وابن أبي عقيل . ورابعها - أن مع الشرط يثبت التوارث لا بدونها ، ذهب إليه الشيخ وأكثر أتباعه والمحقق والشهيدان . الحديث الخامس : مجهول .