پرش به محتوای اصلی

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 241

پدیدآورندگان:

ص۲۴۱
قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِيَتْ بِهَا وأَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَإِنْ أَجَازَتْه جَازَ وإِنْ لَمْ تُجِزْه فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّكَاحِ بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَهْرِ فِيهَا 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع كَمِ الْمَهْرُ يَعْنِي فِي الْمُتْعَةِ قَالَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْه إِلَى مَا شَاءَ مِنَ الأَجَلِ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ومُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ الأَحْوَلِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ بِه الْمُتْعَةَ قَالَ كَفٌّ مِنْ بُرٍّ 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ قَالَ حَلَالٌ وإِنَّه يُجْزِئُ فِيه الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَه
شرح

باب ما يجزي من المهر فيها

الحديث الأول : ضعيف على المشهور . وقال في المختلف : المشهور أن لا يتقدر قلة ولا كثرة بل ما تراضيا عليه مما يصح تملكه ، وقال الصدوق ( ره ) : وأدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه ، وروي كف من بر ، والتقدير فيما ورد من الروايات للأغلب لا أنه شرط . الحديث الثاني : ضعيف . الحديث الثالث : صحيح . ويدل ظاهرا على مختار الصدوق .