مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 232
وإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ ونِصْفٌ 7 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ ذَكَرْتُ لَه الْمُتْعَةَ أهِيَ مِنَ الأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ بَابُ أَنَّه يَجِبُ أَنْ يَكُفَّ عَنْهَا مَنْ كَانَ مُسْتَغْنِياً 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ ومَا أَنْتَ وذَاكَ فَقَدْ أَغْنَاكَ اللَّه عَنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا فَقَالَ هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فَقُلْتُ نَزِيدُهَا وتَزْدَادُ فَقَالَ وهَلْ يَطِيبُه إِلَّا ذَاكَ الحديث السابع : مجهول . باب أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنيا الحديث الأول : حسن . قوله عليه السلام : " وهل يطيبه " الضمير راجع إلى عقد المتعة ، ومراد السائل أنه يجوز لنا بعد انقضاء المدة أن نزيد في المهر وتزداد المرأة في المدة أي تزوجها بمهر آخر مدة أخرى من غير عدة وتربص ؟ فقال عليه السلام : العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك ، فإنه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازما له كلما عليه ، بل يتمتعها مدة فإن وافقه يزيدها وإلا يتركها ، وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير يطيبه راجعا إلى الرجل ، أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد . ويحتمل أن يكون المعنى لا يحل ولا يطيب ذلك العقد إلا ذكر هذا الشرط فيه ، كما ورد في خبر الأحول في شروطها " فإن بدا لي زدتك وزدتني " ، ويكون محمولا على الاستحباب ذكره ذلك في العقد ، وفي بعض النسخ " نريدها ونزداد " أي نريد المتعة ونحبها ونزداد منها ، فقال عليه السلام : طيبه والتذاذه في إكثاره .