بَابُ أَنَّه لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلَّا بِالْعَفِيفَةِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ والْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ
2 - وعَنْه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْهَا يَعْنِي الْمُتْعَةَ فَقَالَ لِي حَلَالٌ فَلَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا عَفِيفَةً
شرح
وأصحابه الموافقين له في المذهب ويشنؤونهم بذلك ، وظاهر جل أخبار هذا الباب أن النهي للاتقاء على الشيعة ، وقيل : المعنى أن المرأة ترى عورته ثم بعد انقضاء مدتها وعدتها تذهب إلى رجل آخر وتحكي ذلك له ولا يخفى بعده وركاكته .
باب أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة
الحديث الأول : موثق كالصحيح . قوله عليه السلام : " يؤمن " قال الوالد العلامة ( رحمه الله ) : على البناء للفاعل والمفعول ، وعلى الأول فالمراد إما الإيمان مطلقا أو بالمتعة ، وعلى الثاني فالمراد أنهن غير مأمونات على العدة أو على ترك الإذاعة . الحديث الثاني : مجهول . قوله عليه السلام : " إلا عفيفة " حمل في المشهور على الكراهة ، قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : ولا بأس أن يتمتع الرجل بألف فاجرة إلا أنه يمنعها بعد العقد من الفجور والمشهور الكراهة . وقال الصدوق في المقنع : واعلم أنه من يتمتع بزانية فهو زان ، لأن الله تعالى يقول : « الزَّانِي لا يَنْكِحُ » ( 1 ) الآية ، وقال ابن البراج : ولا يعقد متعة على فاجرةهامش
( 1 ) سورة النور الآية 3 .