9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( وهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَه نَسَباً وصِهْراً ) * فَقَالَ إِنَّ اللَّه تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ وخَلَقَ زَوْجَتَه مِنْ سِنْخِه فَبَرَأَهَا مِنْ أَسْفَلِ أَضْلَاعِه فَجَرَى بِذَلِكَ الضِّلْعِ سَبَبٌ ونَسَبٌ ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاه فَجَرَى بِسَبَبِ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا صِهْرٌ وذَلِكَ قَوْلُه عَزَّ وجَلَّ * ( نَسَباً وصِهْراً ) * فَالنَّسَبُ يَا أَخَا بَنِي عِجْلٍ مَا كَانَ بِسَبَبِ الرِّجَالِ والصِّهْرُ مَا كَانَ بِسَبَبِ النِّسَاءِ قَالَ فَقُلْتُ لَه أرَأَيْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّه ص يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَسِّرْ لِي ذَلِكَ فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَذَلِكَ الرَّضَاعُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّه ص وكُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ كَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ رَضَاعٌ لَيْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِي قَالَ
شرح
الحديث التاسع : صحيح .
واعلم أن لاتحاد الفحل معنيين ، أحدهما أنه لو أرضعته امرأة واحدة الرضاع المعتبر من لبن فحلين بأن أرضعته من لبن فحل واحد بعض الرضعات ثم فارقها الزوج وتزوجت بغيره وأكملت العدد بلبنه فإن ذلك لا ينشر الحرمة بين الولد والمرضعة ، ويتصور فرضه بأن يستقل الولد بالمأكول في المدة المتخللة بين الرضاعين بحيث لا يفصل بينهما رضاع أجنبية ، وادعى العلامة في التذكرة الإجماع على هذا الحكم .
الثاني - أنه يشترط اتحاد الفحل في التحريم بين رضيعين فصاعدا ، بمعنى أنه لا بد في تحريم أحد الرضيعين على الآخر كون صاحب اللبن الذي رضعا منه واحدة ، فلو ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل ، والآخر منها من لبن فحل آخر لم يثبت التحريم بينهما ، ولو كان الفحل واحدا يحرم بعض على بعض وإن تعددت المرضعات ، وادعى جمع من الأصحاب على هذا الشرط الإجماع ، وذهب الشيخ الطبرسي إلى عدم اشتراطه ، بل يكفي عنده اتحاد المرضعة ، لأنه يكون