بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ ومَا يَجُوزُ مِنْه ومَا لَا يَجُوزُ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ امْرَأَتُه وإِنْ لَمْ يَأْتِ بِصَدَاقِهَا إِلَى الأَجَلِ فَلَيْسَ لَه عَلَيْهَا سَبِيلٌ وذَلِكَ شَرْطُهُمْ بَيْنَهُمْ حِينَ أَنْكَحُوه فَقَضَى لِلرَّجُلِ أَنَّ بِيَدِه بُضْعَ امْرَأَتِه وأَحْبَطَ شَرْطَهُمْ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وعَبْدِ اللَّه ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ويَشْتَرِطُ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ يَفِي لَهَا بِذَلِكَ أَوْ قَالَ يَلْزَمُه ذَلِكَ
شرح
باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز
الحديث الأول : ضعيف على المشهور .
وقال المحقق : إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى بطل الشرط ، وصح العقد والمهر ، وكذا لو شرط تسليم المهر في الأجل فإن لم يسلمه كان العقد باطلا ، لزم العقد والمهر ، وبطل الشرط .
وقال في المسالك : لا إشكال في فساد الشرط ، إنما الكلام في صحة العقد فظاهرهم هنا الاتفاق على صحة العقد . وفي المسألة وجه أو قول بصحة العقد دون المهر .
الحديث الثاني : صحيح .
والمشهور بين الأصحاب أنه إذا شرط أن لا يخرجها من بلد لزم ، وذهب ابن إدريس وجماعة من المتأخرين إلى بطلان الشرط ، وحملوا الخبر على