تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
بَابُ تَزْوِيجِ الصِّبْيَانِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَه وهُوَ صَغِيرٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَجُوزُ طَلَاقُ الأَبِ قَالَ لَا قُلْتُ عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَى الأَبِ إِنْ كَانَ ضَمِنَه لَهُمْ وإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَه فَهُوَ عَلَى الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لَه وإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ وقَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَه فَذَلِكَ إِلَى أَبِيه وإِذَا زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَه وهُوَ صَغِيرٌ قَالَ إِنْ كَانَ لِابْنِه مَالٌ فَعَلَيْه الْمَهْرُ وإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالأَبُ ضَامِنُ الْمَهْرِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ
شرح

باب تزويج الصبيان

الحديث الأول : مجهول . قوله عليه السلام : " على الأب " هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، وأسنده في التذكرة إلى علمائنا ، واستثنى فيها من الحكم بضمان الأب - على تقدير فقر الابن - ما لو صرح الأب بنفي الضمان عنه ، فإنه لا يضمن ، وحمل قوله في الرواية " وإن لم يكن ضمن " على عدم اشتراط الضمان ، لا اشتراط عدمه ، واستشكله في المسالك بأن النص والفتوى متناول لما استثناه ، ولو كان الصبي مالكا لمقدار بعض المهر لزمه بنسبة ما يملكه ، ولزم الأب الباقي . قوله عليه السلام : " إلا أن يكون " الأصوب " أن لا يكون " كما في بعض النسخ قال السيد ( ره ) : كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافي والتهذيب ومعناه غير متضح ، وقد نقله في المسالك هكذا " إلا أن لا يكون " والمعنى على هذا واضح . الحديث الثاني : موثق .