تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّه ص أُمَّ سَلَمَةَ زَوَّجَهَا إِيَّاه عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وهُوَ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّه يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه أرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ) * فَقَالَ إِنَّمَا لَمْ يَحِلَّ لَه النِّسَاءُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّه عَلَيْه فِي هَذِه الآيَةِ : * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ ) * فِي هَذِه الآيَةِ كُلِّهَا ولَوْ كَانَ الأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ لَكَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يُحِلَّ لَه هُوَ لأَنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ ولَكِنْ لَيْسَ الأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ أَحَادِيثُ آلِ مُحَمَّدٍ ص خِلَافُ أَحَادِيثِ النَّاسِ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّه ص أَنْ يَنْكِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْه فِي سُورَةِ النِّسَاءِ فِي هَذِه الآيَةِ بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ
شرح
رضاه مؤثرا ، والأول أظهر . الحديث الثامن : موثق .

باب التزويج بغير ولي

الحديث الأول : حسن . واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم ثبوت الولاية على الثيب إلا ما نقل عن ابن عقيل ، ويستفاد من الروايات أن انتفاء الولاية عن الثيب مشروط بما إذا كانت البكارة قد زالت بوطئ مستند إلى تزويج ، فلو زالت بغيره كانت بمنزلة البكر كذا ذكره بعض المحققين من المتأخرين ، والأكثر لم يفرقوا بين أنواع الثيب وأما البكر البالغة الراشدة فأمرها بيدها لو لم يكن لها ولي ، ولو كان أبوها أو