الصَّدَاقُ فَالَّذِي أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هُوَ الَّذِي حَلَّ لِلزَّوْجِ بِه فَرْجُهَا قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً إِذَا هِيَ قَبَضَتْه مِنْه وقَبِلَتْ ودَخَلَتْ عَلَيْه ولَا شَيْءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ
2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الزَّوْجِ والْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً فَيَأْتِي وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ
فَيَدَّعُونَ عَلَى وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ فَقَالَ وقَدْ هَلَكَا وقُسِمَ الْمِيرَاثُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ قُلْتُ وإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَيَّةً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا فَقَالَ لَا شَيْءَ لَهَا وقَدْ أَقَامَتْ مَعَه مُقِرَّةً حَتَّى هَلَكَ زَوْجُهَا فَقُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وهُوَ حَيٌّ فَجَاءَتْ وَرَثَتُهَا يُطَالِبُونَه بِصَدَاقِهَا فَقَالَ وقَدْ أَقَامَتْ مَعَه حَتَّى مَاتَتْ لَا تَطْلُبُه فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا شَيْءَ لَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا قَالَ وقَدْ أَقَامَتْ لَا تَطْلُبُه حَتَّى طَلَّقَهَا لَا شَيْءَ لَهَا قُلْتُ فَمَتَى حَدُّ ذَلِكَ الَّذِي إِذَا طَلَبَتْه كَانَ لَهَا قَالَ إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْه ودَخَلَتْ بَيْتَه ثُمَّ طَلَبَتْ
شرح
قوله عليه السلام : " ولا شيء لها بعد ذلك " هذا مخالف للمشهور بين المتأخرين ويمكن حمله على أنها رضيت بذلك عوضا عن مهرها ، وحمله الشيخ في التهذيب على ما إذا لم يكن قد سمى لها مهرا ، وساق إليها شيئا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما أخذته مهرها .
وقال الشهيد الثاني ( ره ) : هذا القول هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم ، ولاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه مستندا إلى الإجماع ، والموافق للأصول الشرعية أنها إن رضيت به مهرا لم يكن لها غيره ، وإلا فلها مع الدخول مهر المثل ، ويحتسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرع ، ويمكن حمل الرواية على الشق الأول ، وفي المختلف حملها على أنه قد كان في زمن الأول لا يدخل الرجل حتى يقدم المهر ، فلعل منشأ الحكم العادة ، والعادة الآن بخلاف ذلك ، فإن فرض أن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم كما تقدم ، وإلا كان القول قولها .
الحديث الثاني : صحيح .