تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ 1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ ومُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ يَنْكِحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا لِلنَّبِيِّ ص وأَمَّا لِغَيْرِه فَلَا يَصْلُحُ هَذَا حَتَّى يُعَوِّضَهَا شَيْئاً يُقَدِّمُ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ولَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ وقَالَ يُجْزِئُ الدِّرْهَمُ 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ) * فَقَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّه ص وأَمَّا غَيْرُه فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ
شرح

باب المرأة تهب نفسها للرجل

الحديث الأول : صحيح . ويدل على ما هو المشهور بين الخاصة والعامة من أنه كان من خصائص النبي صلى الله عليه وآله إيقاع النكاح في العقد بلفظ الهبة ، وما كان يلزمه صلى الله عليه وآله مهر لا بالعقد ولا بالدخول . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . الحديث الثالث : مجهول .