2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْغَائِبُ يُقْضَى عَنْه إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْه ويُبَاعُ مَالُه ويُقْضَى عَنْه وهُوَ غَائِبٌ ويَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِه إِذَا قَدِمَ ولَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَلِيّاً
بَابُ النُّزُولِ عَلَى الْغَرِيمِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه كَرِه أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ ولَه عَلَيْه دَيْنٌ وإِنْ كَانَ قَدْ صَرَّهَا لَه إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْزِلُ عَلَى الرَّجُلِ ولَه عَلَيْه دَيْنٌ أيَأْكُلُ مِنْ طَعَامِه
شرح
الحديث الثاني : ضعيف .
قوله عليه السلام : " إلا بكفلاء " ذهب جماعة من الأصحاب هنا إلى اليمين مع البينة استظهارا ، إلحاقا له بالميت ، وظاهر الخبر عدمه ، وتعليلهم في ذلك معلول وذهب جماعة إلى ما ورد في الخبر من أخذ الكفيل عن القابض بالمال الذي دفع إليه من مال الغائب ، ولم يقولوا باليمين .