فِيمَا أَنْفَقَه فِي طَاعَةِ اللَّه أَمْ فِي مَعْصِيَتِه قَالَ يَسْعَى لَه فِي مَالِه فَيَرُدُّه عَلَيْه وهُوَ صَاغِرٌ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه [ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ] عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّ ذَنْبٍ يُكَفِّرُه الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِلَّا الدَّيْنَ لَا كَفَّارَةَ لَه إِلَّا أَدَاؤُه أَوْ يَقْضِيَ صَاحِبُه أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي لَه الْحَقُّ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الإِمَامُ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه - ع يَدَّعِي عَلَى الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ دَيْناً عَلَيْه فَقَالَ ذَهَبَ بِحَقِّي فَقَالَ لَه أَبُو عَبْدِ اللَّه ع ذَهَبَ بِحَقِّكَ الَّذِي قَتَلَه ثُمَّ قَالَ لِلْوَلِيدِ قُمْ إِلَى الرَّجُلِ فَاقْضِه مِنْ حَقِّه فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُبَرِّدَ عَلَيْه جِلْدَه الَّذِي كَانَ بَارِداً
9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ مِنْ أَهْلِ هَمَدَانَ عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع
شرح
قوله عليه السلام : " يسعى له " ، قال السيد في المدارك : هذه الرواية ضعيفة جدا لا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل ، وإلا صح جواز إعطاء الزكاة من سهم الغارمين لمن لا يعلم فيما أنفقه كما اختاره ابن إدريس والمحقق وجماعة .
الحديث السادس : حسن موثق .
قوله عليه السلام : " أو يقضي صاحبه " أي : وليه ووارثه أو الإمام أو المتبرع .
الحديث السابع : مرسل .
قوله عليه السلام : " ما خلا مهور النساء " . لأنه لم يأخذ مالا ، أو لأنه على الله أداؤه كما ضمن في كتابه إن لم تقصر نيته .
الحديث الثامن : حسن .
الحديث التاسع : مجهول .