7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَأَعْطَاهَا غَيْرَه فَنَفَقَتْ مَا عَلَيْه فَقَالَ إِنْ كَانَ شَرَطَ أَنْ لَا يَرْكَبَهَا غَيْرُه فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ
بَابُ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الْبَيْتَ والسَّفِينَةَ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيه الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي السَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ الْكِرَاءُ لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي اكْتَرَاه إِلَيْه والْخِيَارُ فِي أَخْذِ الْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وإِنْ شَاءَ تَرَكَ
شرح
بين الأصحاب أن القول قول المستأجر مطلقا لأنه منكر .
الحديث السابع : صحيح .
ويدل على أنه مع الإطلاق يجوز لمستأجر الدابة أن يركبها غيره بل يؤجرها إياه ، وهو المشهور بين الأصحاب .
قال في المسالك : وحيث يجوز له الإيجار يتوقف تسليم العين على إذن المالك كذا ذكره العلامة وجماعة ، وقوي الشهيد ( ره ) الجواز من غير ضمان ، وهو أقوى لصحيحة علي بن جعفر في عدم ضمان الدابة ، وغيرها أولى .