تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ تَكَارَيْنَا لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَوْماً يَعْمَلُونَ فِي بُسْتَانٍ لَه وكَانَ أَجَلُهُمْ إِلَى الْعَصْرِ فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ لِمُعَتِّبٍ أَعْطِهِمْ أُجُورَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُمْ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّه والْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَسْتَعْمِلَنَّ أَجِيراً حَتَّى يُعْلِمَه مَا أَجْرُه ومَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ثُمَّ حَبَسَه عَنِ الْجُمُعَةِ يَبُوءُ بِإِثْمِه وإِنْ هُوَ لَمْ يَحْبِسْه اشْتَرَكَا فِي الأَجْرِ بَابُ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ فَيُجَاوِزُ بِهَا الْحَدَّ أَوْ يَرُدُّهَا قَبْلَ الِانْتِهَاءِ إِلَى الْحَدِّ 1 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَجَاوَزَه قَالَ يُحْسَبُ لَه الأَجْرُ بِقَدْرِ مَا جَاوَزَ وإِنْ عَطِبَ الْحِمَارُ فَهُوَ ضَامِنٌ
شرح
الحديث الثالث : موثق . الحديث الرابع : ضعيف . قوله عليه السلام : " فلا يستعملن " يحتمل كون الكلام نهيا أو نفيا ، وعلى التقديرين ظاهره الحرمة وإن كان على الثاني أظهر ، وحمله الأصحاب على الكراهة ، ويمكن أن يقال : إن الإيمان الكامل ينتفي بارتكاب المكروهات أيضا . قوله عليه السلام : " تبوأ بإثمه " يدل على وجوب صلاة الجمعة . وقال الفيروزآبادي : باء بذنبه بوءا : احتمله .

باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء إلى الحد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور . وبه فتوى الأصحاب .