تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
مُسَمَّاةٍ ولَمْ يُفَسِّرْ شَيْئاً عَلَى أَنْ يَبْعَثَه إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَمَا كَانَ مِنْ مَؤُونَةِ الأَجِيرِ مِنْ غَسْلِ الثِّيَابِ والْحَمَّامِ فَعَلَى مَنْ قَالَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ فَيَقُولُ اكْتُبْ لِي بِدَرَاهِمَ فَيَقُولُ لَه آخُذُ مِنْكَ وأَكْتُبُ لَكَ [ بَيْنَ يَدَيْه ] قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً فَقَالَ الْمَمْلُوكُ أَرْضِ مَوْلَايَ بِمَا شِئْتَ ولِي عَلَيْكَ كَذَا وكَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً فَهَلْ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وهَلْ يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ قَالَ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ ولَا يَحِلُّ لِلْمُلُوكِ بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِ الأَجِيرِ قَبْلَ مُقَاطَعَتِه عَلَى أُجْرَتِه وتَأْخِيرِ إِعْطَائِه بَعْدَ الْعَمَلِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ كُنْتُ
شرح
إلا أن يشترط على الأجير . وقال في المسالك : مستند ذلك رواية سليمان بن سالم عن الرضا عليه السلام واختاره جماعة من الأصحاب ، والأقوى أنه كغيره لا تجب نفقته إلا مع الشرط ، ويمكن حمل الرواية على تقدير سلامتها عليه ، وقال أيضا : وحيث يشترط على المستأجر فلا بد من بيان قدرها ووصفها بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ابتداء ، فإنه يجب عليه القيام بعادة أمثاله . الحديث الثالث : صحيح على الظاهر . قوله : " آخذ منك " هذا إذا كان قبل العقد فظاهر ، ولو كان بعده فيمكن أن يكون المراد نفقة كل ما يكتبه أو على التبرع بالالتماس ، والمشهور بين الأصحاب أن المؤجر يملك الأجرة بنفس العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلا بتسليم العين المؤجرة أو بالعمل إن كانت الإجارة على عمل .

باب كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على أجرته وتأخير إعطائه بعد العمل

الحديث الأول : صحيح .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 386 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي