تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الذَّهَبَ والْفِضَّةَ مَضْمُونٌ وهَذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تَسْتَأْجِرِ الأَرْضَ بِالتَّمْرِ ولَا بِالْحِنْطَةِ ولَا بِالشَّعِيرِ ولَا بِالأَرْبِعَاءِ ولَا بِالنِّطَافِ قُلْتُ ومَا الأَرْبِعَاءُ قَالَ الشِّرْبُ والنِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ ولَكِنْ تَقَبَّلْهَا بِالذَّهَبِ والْفِضَّةِ والنِّصْفِ والثُّلُثِ والرُّبُعِ 3 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تَسْتَأْجِرِ الأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ثُمَّ تَزْرَعَهَا حِنْطَةً 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الأَرْضَ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَه الأَرْضُ عَلَيْهَا
شرح
لجهالة وجه الإجارة لجهالة قدر الماء وإن كانت معلومة بالجريان وقدر الماء بالأصابع فإنه لا يخرج بهما عن الجهالة ، وإما لعلة لا نعلمها ، وعلى أي حال فالظاهر الكراهة ، والجهالة في النطاف أكثر لو كانت علة . قوله عليه السلام : " مضمون " لعل التعليل مبني على اشتراط كون الحنطة والشعير من تلك الأرض إذ حينئذ لا يصيران مضمونين ، لعدم العلم بالحصول وعدم الإطلاق في الذمة ، بخلاف الذهب والفضة ، ويحتمل أن يكون الغرض بيان الحكم الكلي لا علته ، فالمعنى أن حكم الله تعالى في الذهب والفضة أن يكونا مضمونين في الذمة ، فالإجارة تكون بهما ، وفي الحنطة والشعير أن تكونا بالنصف والثلث غير مضمونين ، فلا تصح الإجارة بهما بل المزارعة . الحديث الثاني : موثق . الحديث الثالث : صحيح . الحديث الرابع : صحيح . الحديث الخامس : صحيح .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 340 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي