وأَضْمَنُ عَنْه ثُمَّ يَجِيئُنِي بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُهَا وأَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا وآخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِيَادَ وأُعْطِي دُونَهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ يَضْمَنُ فَرُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَيْه فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَه ويَحْبِسُ بَعْدَ مَا يَأْخُذُ فَلَا بَأْسَ
بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي الدَّرَاهِمَ ثُمَّ يَأْخُذُهَا بِبَلَدٍ آخَرَ
1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه يُسْلِفُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْوَرِقَ عَلَى أَنْ يَنْقُدَهَا إِيَّاه بِأَرْضٍ أُخْرَى ويَشْتَرِطُ عَلَيْه ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَكَّةَ ويَكْتُبَ لَهُمْ سَفَاتِجَ
شرح
قوله عليه السلام : " إذا كان يضمن " قال الوالد العلامة ( ره ) : فإنه إذا كان الضرر عليه في بعض الصور فلو كان له نفع كان بإزاء الضرر ، وهذه حكمة الجواز ، والضابط أنه لما ضمن صار المال عليه ولما كان بإذن المضمون عنه يجب عليه البدل فإذا أخذه فله أن يؤديه أو غيره .