الرَّبَاعَ
6 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ فَيَرُدُّ عَلَيْه الْمِثْقَالَ أَوْ يَسْتَقْرِضُ الْمِثْقَالَ فَيَرُدُّ عَلَيْه الدَّرَاهِمَ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ فَلَا بَأْسَ وذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ إِنَّ أَبِي رَحِمَه اللَّه كَانَ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْفُسُولَةَ فَيُدْخِلُ عَلَيْه الدَّرَاهِمَ الْجِلَالَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ رُدَّهَا عَلَى الَّذِي اسْتَقْرَضْتُهَا مِنْه فَأَقُولُ يَا أَبَه إِنَّ دَرَاهِمَه كَانَتْ فُسُولَةً وهَذِه خَيْرٌ مِنْهَا فَيَقُولُ يَا بُنَيَّ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ فَأَعْطِه إِيَّاهَا
7 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْه جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْه جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ وهِيَ أَقَلُّ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَيَكُونُ لِي عَلَيْه جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَآخُذُ مِنْه جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وهِيَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَكُمَا
شرح
الحديث السادس : صحيح .
والمثقال الدينار ، والجلال بكسر الجيم - جمع الجل - بالكسر والفتح - : أي العظيم والنفيس ، وفي التهذيب والفقيه " الجياد " وهو أصوب ، والفسل : الرذل الردئ من كل شيء .
الحديث السابع : صحيح .
قوله عليه السلام : " إذا كان معروفا " قال الوالد العلامة ( قدس سره ) : أي يجوز أخذ الزائد إذا كان إحسانا ولا يكون شرطا ، أو كان الإحسان معروفا بينكما ، بأن تحسن إليه ويحسن إليك ، ولا يكون ذلك بسبب القرض ، فلو كان به كان مكروها .