تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
بَابُ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُه إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَيْرَه ثُمَّ يَبِيعُهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَ النَّاسِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ
شرح
أشهر ، ولو سقطت المعاملة بعد الشراء فليس على المشتري إلا الأولى ، ولو تبايعا بعد السقوط وقبل العلم فالأولى ، نعم يتخير المغبون في فسخ البيع وإمضائه .

باب إنفاق الدراهم المحمول عليها

الحديث الأول : حسن . قال في القاموس : حملان الدراهم بالضم - في اصطلاح الصياغة ما يحمل على الدراهم من الغش تسمية بالمصدر . قوله عليه السلام : " إذا كان الغالب " حمل على أنه كان ذلك معمولا في ذلك الزمان وقال في الدروس : يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف وإن جهل غشها وإن لم يعلم صرفها لم يجز إلا بعد بيان غشها ، وعليه تحمل الروايات ، وروى عمر بن يزيد إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس . الحديث الثاني : حسن . قوله عليه السلام : " بين الناس " أي الرائج بينهم . وفي التهذيب مرويا عن كتاب الحسين بن سعيد ، وبعض نسخ الكتاب " إذا كان بين ذلك " ولعله أظهر .